(ت: 911 هـ) : (والباطل والفاسد عندنا مترادفان) [1]
أما عند الحنفية: فقد عرفه العبادي (ت: 800 هـ) بقوله: (والباطل: فائت الأصل والوصف، والفاسد: موجود الأصل فائت الوصف) [2]
وعرفه الجرجاني (ت:816 هـ) بقوله: (والباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة) [3] وجاء تعريف البيع الفاسد في المجلة بأنه: (ما لا يصح أصلاً، يعني: أنه لا يكون مشروعًا أصلاً) [4]
ومثاله: عقد فاقد الأهلية، وبيع الحرّ، ونحوه.
ب- الفاسد والباطل عند الحنفية:
تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل مقصور على المعاملات، أما في العبادات والنكاح فهما سواء، قال ابن نجيم (ت:970 هـ) : (الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي النكاح كذلك) [5]
(1) الأشباه والنظائر ص (286) ، وقد سبق تعريف الشربيني للفاسد بأنه: (ما اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه) .
(2) الجوهرة النيرة (1/ 227) . ')">">">" >"
(3) التعريفات ص (66) . ')">">">" >"
(4) المادة (110) من المجلة. ')">">">" >"
(5) الأشباه والنظائر ص (337) . ')">">">" >"