فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44307 من 48258

وربما أطلق الحنفية الفاسد وأرادوا به الباطل، قال المرغيناني (ت: 593 هـ) : (وبيع أم الولد والمكاتب فاسد، ومعناه: باطل) [1]

ج- الفاسد والباطل عند الجمهور:

فرّق الجمهور بين الفاسد والباطل في مسائل محدودة:

-فالمالكية: فرقوا بينهما في عقد القراض والمساقاة [2]

-والشافعية: فرقوا بينهما في الحج والعبادات، والكتابة، والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، في المعاملات [3]

قال الزركشي (ت: 794 هـ) : (واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: أولها وثانيها: الخلع والكتابة، فالباطل منهما: ما كان على غير عوض مقصود، كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد، كالصغر، والسفه، والفاسد: خلافه، وحكم الباطل: ألا يترتب عليه مال، والفاسد: يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة) [4]

(1) الهداية (6/ 406) . ')">">">" >"

(2) منح الجليل (7/ 330، 410) . ')">">">" >"

(3) الأشباه والنظائر (للسيوطي) ص (286) . ')">">">" >"

(4) البحر المحيط (2/ 26) . ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت