زكاتها إلى زوجها من السهام كلها [1]
ويمكن أن يرد على هذه الأدلة المناقشات السابقة، ويجاب عنها أيضًا بما تقدم في المسألة السابقة.
كما استدل أصحاب هذا القول بأدلة إضافية وهي كما يلي:
الدليل الأول:
الزوجة لا تنتفع من دفع الزكاة إلى زوجها في هذه الأحوال، فيجوز لها حينئذ أن تدفع إليه الزكاة [2]
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب فهم يعطون إذا كانوا من هؤلاء الأصناف، فإعطاء الزوج أولى [3]
الدليل الثالث:
القياس على جواز دفع الزكاة إلى الغني من غير سهم الفقراء والمساكين فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو
(1) الحاوي للماوردي 8/ 537، 538، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 537، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 421، المنتقى 2/ 156، المجموع 6/ 174، 210، المحلى 6/ 217.
(2) مواهب الجليل 2/ 354، الذخيرة 3/ 142. ')">">"
(3) كشاف القناع 2/ 293. ')">">"