(( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) )» [1]
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى زينب امرأة ابن مسعود بأن تعطي زوجها من زكاتها، وأخبرها أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة [2] والحديث ظاهر في صدقة الواجب إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، ولقولها في بعض ألفاظ الحديث: «أيجزي عني» [3] وهذا اللفظ يستعمل في الواجب [4]
ونوقش:
بأن الحديث هو في صدقة التطوع لا الواجب [5] وأما لفظ: «أيجزي» [6] فهو وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل في الغالب
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 285 (1462) ك: الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، ومسلم في صحيحه 387 (1000) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
(2) تبيين الحقائق 1/ 301، المغني 4/ 101، المحلى 6/ 217، فتح الباري 3/ 386، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">">"
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 286 (1466) ك: الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم في صحيحه 387 (1000) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
(4) سبل السلام 2/ 280، المعلم بفوائد مسلم 2/ 16، فتح الباري 3/ 386. ')">">">"
(5) تبيين الحقائق 1/ 301، فتح القدير 2/ 271، الممتع في شرح المقنع 2/ 229. ')">">">"
(6) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (1466) .