فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44249 من 48258

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

وجه الاستدلال:

أن الزوج يدخل في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، والأصل هو جواز الدفع، ولم يرد في المنع نص ولا إجماع [1]

ويمكن مناقشته:

بأنه قد قام الدليل على استثناء الزوج من الدخول في هذا العموم، كما سبق في أدلة المانعين.

الدليل الثاني:

ما ورد أن زينب [2] امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) المغني 4/ 102، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 431، نيل الأوطار 4/ 199، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">"

(2) هي: زينب بنت معاوية وقيل: بنت أبي معاوية الثقفية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت