2 -أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة، فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك [1] .
خامسا: تعريفات المتأخرين:
-رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد) .
-جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال) [2] .
-عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور، وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار) .
(1) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص (293) .
(2) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي (ص 366، 367) .