يوم الفطر [1] ، وسئل عن الحلف بالعتاقة [2] ، وسئل عن ذهاب السمع ما ديته [3] ، فأجاب فيها بأنه لم يبلغه في ذلك شيء [4] .
ومن ذلك: أنه إذا بلغه الخلاف عن الصحابة في أمر تورع أن يفتي فيه، كما سئل عن تغطية رأس المحرم الميت، فقال: الأمر فيه خلاف [5] .
ومن ذلك: أنه كان يحرص على تطبيق السنن العملية في مناسك الحج، كما أفتى بأن من فاته الرمل في الأشواط الأولى رمل في الأشواط التالية، ولو شوطا واحدا، حرصا على عدم فوات السنة [6] .
وأفتى بعدم مشروعية الوقوف بعد رمي جمرة العقبة؛ لأنه لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف عندها [7] .
وأن السنة أن يصلي الظهر بالأبطح؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [8] .
(1) مصنف عبد الرزاق (3/ 308ـ رقم: 5746) .
(2) مصنف عبد الرزاق (8/ 482ـ رقم: 15983) .
(3) مصنف عبد الرزاق (9/ 325ـ رقم: 17402) .
(4) انظر أمثلة أخرى في مصنف عبد الرزاق (1/ 319ـ رقم: 1222، 2/ 263ـ رقم: 3296) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 304ــ رقم: 14439) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 304ــ رقم: 15427) .
(7) أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 198ــ رقم: 13406) .
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 370ـــ رقم: 15026)