ومن ذلك: نهيه عن وسائل الشرك، والبدع، كما أفتى بأنه لا يجوز الطواف حول مقام إبراهيم، ولا التمسح به، ولا تقبيله [1] . وأن تراب الحرم لا يخرج منه إلى الحل؛ قطعا لمادة الشرك [2] .
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 49ـ رقم: 8957) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 294ـ رقم: 14348) .