ومن ذلك: أنه كان غالبا لا يفتي إلا وله إمام في فتواه، فقد سئل عن مسائل كثيرة، فتورع أن يفتي فيها؛ لأنه لم يسمع أحدا من الصحابة أفتى بها، أو أنه لم يبلغه فيها شيء. وربما أفتى بعد أن يبين أن هذا رأيه ولم يتبع فيه أحدا.
فقد سئل عن قتل اليربوع في الإحرام [1] .
وسئل عن الضربة تذهب بالصوت ما ديته [2] ، وسئل عن الحاجب يقطع ما ديته [3] .
وسئل عن القنوت في المكتوبة [4] ، وسئل عن الحائض يصيبها زوجها ما كفارته [5] .
وسئل عن الدعاء على الصفا والمروة [6] .
وسئل عن الثيب تستكره نفسها [7] ، فأجاب في ذلك بأنه لم يسمع فيها شيئا.
كما سئل عن الفأرة تقع في الودك غير الجامد [8] ، وسئل عن التهليل والتحميد بين تكبيرات صلاة العيد [9] ، وسئل عن الاستنان (السواك)
(1) مصنف عبد الرزاق (4/ 402ـ رقم 8219) .
(2) مصنف عبد الرزاق (9/ 360ـ رقم: 17569) .
(3) مصنف عبد الرزاق (9/ 321ـ رقم 17378) .
(4) مصنف عبد الرزاق (3/ 194ـ رقم: 5288)
(5) مصنف عبد الرزاق (1/ 329ـ رقم: 1269) .
(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 310ـ رقم: 14498) .
(7) مصنف عبد الرزاق (7/ 408 ـ رقم: 13655) .
(8) مصنف عبد الرزاق (1/ 85 ـ رقم: 284) .
(9) مصنف عبد الرزاق (3/ 297ـ رقم 5698) .