فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34147 من 48258

ذلك يعود بالجهالة على الثمن فيفسد العقد [1] .

ونوقش: بعدم التسليم، فإن جهالة الثمن لا تفسد العقد، وإنما تفسد شرط الأجل فقط.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة دليله في مقابل ضعف دليل المخالف بمناقشته.

الأمر الثالث: تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

المشروع للمسلم أن يؤقت بالأشهر الهلالية؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [2] لكن لو حدد الأجل بغير الأشهر الهجرية، مثل: أن يحدد الأجل في شهر يناير، أو شهر فبراير، ونحو ذلك.

فللعلماء في صحة هذا التأجيل قولان:

القول الأول: صحة التأجيل إلى هذه الأوقات.

وهو قول عند الحنفية [3] ، ومذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

(1) المغني 6/ 44.

(2) سورة البقرة الآية 189

(3) فتح القدير 6/ 452، والفتاوى الهندية 3/ 142.

(4) المدونة 4/ 158.

(5) روضة الطالبين 4/ 8.

(6) المغني 6/ 405، وكشاف القناع 3/ 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت