فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34097 من 48258

للعلماء في هذه الصورة قولان:

القول الأول: الجواز.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ونص المالكية على الكراهة.

وهو قول أكثر المتأخرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله [1] .

وحجته:

1 -ما تقدم من أدلة جواز الصورة السابقة، وقد تقدم مناقشتها.

2 -أن محذور القرض بفائدة الذي ذكره المالكية غير موجود هنا؛ لعدم التنصيص على قدر الربح.

وأجيب: أن محذور القرض بفائدة موجود حتى مع عدم التنصيص على قدر الربح.

القول الثاني: تحريم هذه المعاملة.

وهو قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله [2] .

وحجته: أن في هذا تحيلا على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه من السلعة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب العميل لم يشتر

(1) المصادر السابقة برقم (80، 81) ، والمقدمات الممهدات 2/ 56، وحاشية الدسوقي 3/ 88

(2) الشرح الممتع 8/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت