ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) [1] ، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) [2] ، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) [3] ، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) [4] .
وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) [5] .
ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) [6] ، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) [7] .، وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) [8] .
(1) الوسيط (3/ 19) .
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (327) .
(3) روضة الطالبين (3/ 350) .
(4) المنثور للزركشي (3/ 222) .
(5) مغني المحتاج (2/ 11) .
(6) المبدع (4/ 9) .
(7) أخصر المختصرات لابن بلبان ص (163) .
(8) منتهى الإرادات (1/ 256) .