فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34035 من 48258

يروى بالظاء يريد فيفتعل من الظلم، ويروى بالطاء أيضا).

مع أن مجاهدا والزهري والسختياني قد قرءوها بالذال لكن مخففة"وما تذخرون" [1] .

ومعنى الادخار في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ وهو تخبئة الشيء والاحتفاظ به لوقت الحاجة.

فهل الادخار بهذا المعنى شرط في ثبوت صفة المالية للشيء؟ جاء في تعريف بعض الحنفية للمال النص على ذلك: فقد قال ابن عابدين: (المال أعم من المتقوم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر) [2] .

وقال أيضا: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) [3] ، ونقل صاحب البحر الرائق هذا التعريف أيضا

(1) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (4/ 95) .

(2) رد المحتار (4/ 501) .

(3) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت