فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34017 من 48258

السفلى [1] »، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.

وقال لسعد رضي الله عنه: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك [2] » . إلى غير ذلك من الأدلة [3] .

ومن قواعد ابن رجب (القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؛ على روايتين) وفرع عليه عدة مسائل منها:

1 -القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر فإنه غني بالاكتساب، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ على وجهين؛ بناء على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه.

وفيه روايتان مشهورتان عن أحمد رحمه الله تعالى.

(1) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (3/ 294) برقم (1429) ، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (7/ 124) برقم (1033) .

(2) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة (3/ 164) برقم (1295) ، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (11/ 76) برقم (1628) .

(3) راجع المبسوط (30/ 253) ، والموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت