فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33978 من 48258

ويمكن أن يرد بأنه ينازع في إثبات أن هذا الغالب، وإن وقع في بعض الصور، لكن المقاصد الأخرى تساوي هذا القصد، ثم إن هذا التعليل مقابل بالنص الذي يمنع من الرجوع، والتعليلات إذا كانت في مقابلة النص فهي فاسدة الاعتبار.

وأما منع ذي الرحم من الرجوع فاستدلوا له [1] بالأثر السابق عن عمر -رضي الله عنه- في قوله: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها [2] .

قالوا: فعمر -رضي الله عنه- إمامنا في المسألتين [3] .

ويناقش بما سبق بأنه معارض بقول غيره [4] ثم هو منقوض بهبة الوالد التي ورد النص فيها صريحا كما سبق [5] .

واستدلوا أيضا: بأن الهبة لذي الرحم صدقة؛ لأن المقصود بها ثواب الله- عز وجل- فكما أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة فكذلك الهبة لذي الرحم [6] .

وقالوا أيضا: بأن في الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي

(1) انظر البناية 9/ 230، 231 وفتح القدير 9/ 39

(2) سبق تخريجه

(3) انظر المبسوط 12/ 49

(4) انظر ص (154)

(5) انظر ص137

(6) سبق تخريجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت