فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33969 من 48258

عنها، وكلها في نظري تأويلات ضعيفة لا تقاوم هذا الاستدلال الواضح، ثم إنه يحتاج إلى مثل هذا الحمل لو ورد حديث صحيح يعارضه، أو يقاومه.

وكما سيتبين في أدلة من منع أنه لا حجة لهم من السنة.

2 -الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه [1] »

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/ 27. وأبو داود في سننه، في باب الرجوع في الهبة 3/ 291 برقم 3539. والترمذي في سننه في كتاب الهبات، باب في كراهية الرجوع في الهبة 4/ 422 برقم 2132، وفي باب ما جاء في الرجوع في الهبة 3/ 592 برقم 1298، 1299، لكن في الموضع الأخير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فقط. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في باب رجوع الوالد فيما يعطي لولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 4/ 121برقم 6520. وابن ماجه في باب من أعطى ولده ثم رجع فيه 2/ 795 برقم 2377، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 179 في باب رجوع الوالد فيما وهبه لولده. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الحاكم في مستدركه 2/ 53 برقم 2289: هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه عن جده. ووافقه الذهبي في التلخيص. وقد أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات 11/ 524 برقم 5123. وانظر: التلخيص الحبير 3/ 72، ونصب الراية 4/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت