(وروي عن عطاء إباحته [1] . والأول آخر قوليه، كما تفيد روايتي الأزرقي والفاكهي) .
-في بيض حمام مكة نصف درهم، فإن كان فيها فرخ فدرهم. وفي فرخ حمام مكة شاة [2] .
-لا يأكل الحاج من طعام الفدية، ولا من جزاء الصيد، ولا من النذر.
(1) أخبار مكة للأزرقي (2/ 140) وللفاكهي (3/ 378، 381) وهو قول مجاهد، وعمرو بن دينار.
(2) أخرجه عبد الرزاق (4/ 419 - رقم: 8289) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما، وعبيد بن عمير.