رضي الله عنه [1] .
-حمام الحرم إن خرج إلى الحل جاز صيده [2] .
لا بأس بطرده في الحرم بسعفة ونحوها.
-من قتل من حمام الحرم خطأ، وهو يريد علاجها، أو تخليصها، فلا شيء عليه [3] .
-لو أصاب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا جزاء فيه لأنه صيد في الحل [4] .
-لو رماه وهو في الحل فأصابه والصيد في الحرم كفر، ولو رماه وهو في الحرم فأصابه والصيد في الحل كفر.
-لو أدخل الصيد إلى الحرم حيا، لم يجز أن يأكله في الحرم.
(1) رواه عطاء عنه (أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 178 - رقم: 13222) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 440 - رقم: 15787) وهو قول عروة.
(3) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 142) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 375 - رقم: 2239، 3/ 387) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (4/ 440 - رقم: 8368) وابن أبي شيبة (3/ 423 - رقم: 15595) .