(وروي عنه كراهته [1] ، والأكثرون على الأول، وفي روايه ليث: سألته فقال: نعم. والروايه الأولى صرح فيها فقال: اغسل رأسك بما شئت. فهاتان الروايتان أرجح من الكراهة، لأنها حكاية عنه لا تصريح) .
-يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره [2] .
-يكره للحاج بيع شعره [3] .
-يستحب له أخذ شيء من لحيته إن كانت طويلة [4] .
-يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام النحر، ولا دم عليه [5] .
-التفث في قوله سبحانه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [6] وهو الحلق، والذبح وتقليم الأظافر ومناسك الحج [7] .
(1) (مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 358) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 451 - رقم 15891) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 386) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 451 - رقم: 15892) .
(4) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 307) .
(5) ذكره ابن أبي قدامة (المغني 5/ 306) .
(6) سورة الحج الآية 29
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 429 - رقم: 15670) .