فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33685 من 48258

-وله نحرها قائمة أو باركة [1] .

(ونقل عنه أنه يستحب نحرها باركة [2] ، والصحيح: الأول؛ لأنه نص عليه) .

-إذا ذبح البدنة ولها ولد، ذبح ولدها معها [3] .

-فإن ذبحه قبل ذلك ذبح مكانه كبشا.

-يجوز إعطاء الجزار جلد الهدي [4] .

-يجوز أن يكون الهدي جملا ذكرا، والأنثي أفضل.

-يجزئ الجذع من الضأن والبقر والإبل إلا المعز [5] .

-يجب أن تكون خالية من العيوب كالأضحية [6] .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 428 - رقم: 15659) .

(2) المغني لابن قدامة (5/ 298) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 390 - رقما: 15226، 15227) وهو قول النخعي.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 218 - رقم: 13594) .

(5) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 460) .

(6) ذكره ابن أبي قدامة (المغني: 5/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت