-وله نحرها قائمة أو باركة [1] .
(ونقل عنه أنه يستحب نحرها باركة [2] ، والصحيح: الأول؛ لأنه نص عليه) .
-إذا ذبح البدنة ولها ولد، ذبح ولدها معها [3] .
-فإن ذبحه قبل ذلك ذبح مكانه كبشا.
-يجوز إعطاء الجزار جلد الهدي [4] .
-يجوز أن يكون الهدي جملا ذكرا، والأنثي أفضل.
-يجزئ الجذع من الضأن والبقر والإبل إلا المعز [5] .
-يجب أن تكون خالية من العيوب كالأضحية [6] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 428 - رقم: 15659) .
(2) المغني لابن قدامة (5/ 298) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 390 - رقما: 15226، 15227) وهو قول النخعي.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 218 - رقم: 13594) .
(5) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 460) .
(6) ذكره ابن أبي قدامة (المغني: 5/ 461) .