-يجوز رميها قبل طلوع الشمس يوم النحر، أو متى قدم إلى منى.
(ونقل ابن قدامة عن عطاء أنه يرى جواز الرمي ابتداء من نصف الليل من ليلة النحر [1] ، ولعله استنبط هذا من فعله، حيث كان يفيض قبل الفجر، فيرمي [2] .
(وروي عن عطاء أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن الرواية الأولى عنه أشهر، وفيها تصريح بفعله ذلك) .
-لا يقف الحاج عند جمرة العقبة بعد ما يرميها.
-لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل، فإن فعل فعليه دم، ويرميها من الغد [3] .
(1) المغني (5/ 295) .
(2) (أخبار مكة للفاكهي: 5/ 49) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 201 - رقم: 13437) وهو قول النخعي (مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 201) .