ولا يستحب غسله.
-يذهب لرمي الجمار ماشيا، إلا من حاجة.
(وروي عن عطاء ركوب يومين ومشي يومين، ولعل ذلك للحاجة [1] .
-يستحب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. ويكبر مع كل حصاة يكون التكبير أثناء الرمي لا بعده [2] .
-فإن كان الزحام جاز أن يرميها من أي مكان [3] .
(1) (مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 233) .
(2) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 4/ 295 - رقم: 2660، 4/ 297)
(3) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 178) والفاكهي (أخبار مكة: 4/ 296 - رقم: 2662) .