الطواف فعليه أن يعيد السعي [1] .
(ونقل عنه إجزاء السعي قبل الطواف [2] .
-من ترك السعي بين الصفا والمروة فلا شيء عليه).
(وروي عنه أن على من ترك السعي دما [3] ، والأول أظهر قوليه، قال ابن حزم: كان عطاء لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج [4] .
-لا تشترط الطهارة له، فلو طافت امرأة ثم حاضت، فإنها تسعى.
-يكره ركوب الدواب بين الصفا والمروة، إلا من عذر.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251ـ رقم: 13928) وهو قول الحسن.
(2) المغني لابن قدامة (5/ 240) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (281ـ رقم: 14204) .
(4) المحلى (7/ 176) .