(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم [1] .
-إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت [2] .
-إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة [3] .
-التمتع أفضل الأنساك.
وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب [4] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 240ـ رقم: 13829) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 353)
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 406ـ رقم: 15411) وهو قول مجاهد، والنخعي. (المصدر السابق: 3/ 406)
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338ـ رقم: 14714) وهو قول الحسن.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 446ـ رقم: 15840)