من وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [1] .
-(وعن عطاء: الاستطاعة على قدر القوة [2] .
-المرأة لا يشترط لها المحرم للحج.
-من خرج إلى مكة، ثم بدا له أن يعود، فإن شاء رجع ما لم يحرم [3] .
-ليس على الرجل أن يحجج امرأته، إلا أن يشاء [4] .
-يجوز للمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها أن تحجا في عدتهما.
-من حج من الأعراب - وإن لم يهاجر - أجزأته عن حجة
(1) سورة آل عمران الآية 97
(2) معجم فقه السلف لمحمد المنتصر الكتاني (4/ 10) والأول أصح.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 267ـ رقم: 14084)
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 211ـ رقم: 13531) .