فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32021 من 48258

بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي [1] ».

4 -عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء [2] » .

والتعزير بالمال يكون بثلاثة أشياء هي:

أولا: الإتلاف، والمراد به كل ما يؤدي إلى ذهاب المال وضياعه وخروجه من يد صاحبه.

وثانيا: بالغرامة، وعقوبة الغرامة أثبتها وعاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم من سرق من غير حرز حيث غرمه مثليه كما سبق.

وثالثا: المصادرة، وهي حكم ولي الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص المعاقب إلى بيت المال [3] .

وأصل العقوبة بالمصادرة جاءت بالسنة، وفعلها عمر رضي الله

(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1753.

(2) سنن أبي داود 2/ 233، وسنن النسائي 5/ 15، 16.

(3) انظر التعريفات للجرجاني 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت