فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31171 من 48258

الظهار" [1] . وأعل بالانقطاع [2] ."

2 -ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى [3] .

ونوقش: بالفرق؛ إذ اليمين بالله تعالى صح انعقادها؛ لتوفر شرط الانعقاد، وأما الظهار لم يصح؛ لأن المظاهر منها أجنبية.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونه ظهارا ذلك أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي مظاهر من أجنبية؛ لأنها حين الظهار المعلق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، والنكاح لا يكون ظهارا، فعلم أنه لو وقع الظهار، فإنما ذلك يكون استنادا إلى الظهار المتقدم معلقا، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالظهار عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للظهار فلا يصح كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق بغير خلاف [4] .

فرع:

إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم ينعقد ظهاره.

(1) سنن البيهقي 7/ 383، القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه

(2) المغني 11/ 75.

(3) ينظر: زاد المعاد 5/ 217.

(4) ينظر: زاد المعاد 5/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت