فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31170 من 48258

4 -ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.

5 -أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق [1] .

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.

الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

القول الثاني: أنه يكون ظهارا.

وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] . وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.

وحجة هذا القول:

1 -ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال:"عليه كفارة"

(1) المغني 11/ 75.

(2) الموطأ 2/ 559، والإشراف 2/ 148.

(3) المغني 11/ 75.

(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت