4 -ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.
5 -أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق [1] .
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.
الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.
القول الثاني: أنه يكون ظهارا.
وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] . وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.
وحجة هذا القول:
1 -ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال:"عليه كفارة"
(1) المغني 11/ 75.
(2) الموطأ 2/ 559، والإشراف 2/ 148.
(3) المغني 11/ 75.
(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 258.