المراد بذلك السنة الاصطلاحية، وإنما المراد ثبوتها بالسنة، لتحقيق صفة الواجب بتركها.
3 -أن نسبة القول بوجوب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنه لم ينص عليها، وإنما استنبطها القاضي وغيره من مفهوم كلامه في بعض الحالات.
4 -أن نسبة القول باستحباب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنها مخرجة على قوله في الناسي.
5 -أن القول بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف، غير مسلم.
6 -أن عدم الأمر الصريح بالطهارة ليس دليلا على عدم وجوبها أو اشتراطها.
7 -أن القول بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف، غير مسلم.
8 -أن خلاف الأحناف في هذه المسألة ينبغي ألا يعبأ به؛ لأنه خلاف لا يرجع إلى صحة دليل، أو قوة تعليل، وإنما يرجع إلى خلاف أصولي.
9 -أن هذه الأصول التي تمسك بها الأحناف في هذه المسألة، أصول غير سديدة، إذ ردوا بها الأحاديث الصحيحة، والسنن الثابتة، فينبغي عدم التعويل عليها.
10 -عدم التسليم باضطرار الحائض للطواف في زمننا.
11 -أن تفريق الظاهرية بين الحائض والنفساء في الطواف لا يساعد عليه نقل ولا نظر.
12 -أن ما ترجح من القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف