فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24718 من 48258

وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت «أحابستنا هي [1] » ؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذا [2] » . وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها، فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض. ." [3] ."

وإذا كان الأمر كذلك فيعني هذا: أنه ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة مرة أخرى وخاصة بعد تغير الأحوال عما كانت عليه تغيرا كبيرا.

ولذا فإن الرأي الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطهارة شرط لصحة الطواف لا يصح الطواف بدونها مع القدرة عليها، وأن الحائض لا يصح طوافها، ولو طافت فلا يعتد بذلك.

ثانيا: سبب الاختيار:

يمكن أن أجمل سبب اختياري لرأي الجمهور في النقاط التالية:

1 -عدم التسليم بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف.

2 -عدم التسليم بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف.

3 -خلاف الأحناف في هذه المسألة ليست حجة تبرر الخلاف.

4 -منع القول باضطرار الحائض للطواف في زمننا وعموم البلوى لهذه المسألة.

5 -منع الحائض من الطواف لا ينافي مقاصد الشريعة.

(1) صحيح البخاري المغازي (4401) ، سنن أبو داود المناسك (2003) ، سنن ابن ماجه المناسك (3072) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 82) ، موطأ مالك الحج (822) ، سنن الدارمي المناسك (1917) .

(2) سنن الترمذي الحج (943) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 38) .

(3) المرجع السابق 3/ 26

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت