فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67263 من 82138

كيف يصح أن يقال:"بيع العصير ممن يتخذه خمرا"

ـ [أبو محمد الوهبي] ــــــــ [25 - 02 - 10, 09:59 م] ـ

السلام عليكم

هذه عبارة يذكرها الفقهاء ويذكرون نحوها كثير وهذا مثال فقط وهو قولهم:"بيع العصير ممن يتخذه خمرا".

مع العلم أنهم يريدون الحكم الشرعي في بيع العصير لمشترٍ يعلم البائع أنه يصنع منه خمرًا.

أظن أن السؤال واضح وهو أن الذي اعتدناه هو استخدام حرف الجر (اللام) فنقول بيع العصير لمن يتخذه خمرًا , وهنا استخدم حرف الجر (من) .

ومن ذلك ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه:"إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها"وقال:"لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار" [انظر المغني 6/ 319 ط الرسالة]

و قال الثوري:"بع الحلال ممن شئت". [انظر المغني 6/ 317]

فأيهما أصح وأفصح , بارك الله فيمن أفاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت