ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [30 - 05 - 10, 04:32 ص] ـ
قال الامام الشنقيطي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام قال النووي في شرح المهذب وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح أنه موقوف
ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [30 - 05 - 10, 04:34 ص] ـ
قال مقيده عفا الله عنه: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النسائي في سننه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا ه فهذا الإسناد صحيح كما ترى ورجاله ثقات معروفون فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ويحيى هو القطان وجلالته معروفة وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة فهذا إسناد صحيح كما ترى وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء الأولى فالأولى.
أضواء البيان 3/ 458 - 459.
ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [30 - 05 - 10, 04:35 ص] ـ
قال الامام الشنقيطي
: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النسائي في سننه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا ه فهذا الإسناد صحيح كما ترى ورجاله ثقات معروفون فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ويحيى هو القطان وجلالته معروفة وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة فهذا إسناد صحيح كما ترى وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء الأولى فالأولى.
أضواء البيان 3/ 458 - 459.
ـ [سلمان الحائلي] ــــــــ [30 - 05 - 10, 06:57 م] ـ
أخي أبا العباس جزيت الجنان على هذه الفوائد و لكن صورة مسئلتنا هي لو صلي -مثلا - العصر و بعدها تذكر أنه لم يصلي الظهر هل يلزمه أن يصلي الظهر فقط أو نقول لابد أن ترتب فيلزمك على هذا أن تصلي الظهر و تعيد العصر من أجل الترتيب
حديث ابي سعيد فعل و الفعل عند الاصوليين لا يقتضي الوجوب
و أما حديث ابن عمر فلم نستدل به فالإستدلال كان بفتوى إبن عمر
و الذي أريد أن أصل إليه هو تقرير أن العلماء كانوا يحتجون بقول الصحابي فهذه المسئلةالذي يبدو أن ليس فيها دليل إلا فتوى إبن عمر
ـ [ابو عبد الله الهلالى] ــــــــ [30 - 05 - 10, 09:40 م] ـ
في مصنف عبد الرزاق (5/ 2 - 6)
عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن كثير بن أفلح قال إنتهيت إلى المدينة وهم يصلون العصر ولم أكن صليت الظهر قال فصليت معهم وأنا أحسب أنها الظهر قال فلما فرغت علمت أنها العصر قال فصليت الظهر ثم صليت العصر ثم صليت العصر قال ثم سألت بالمدينة فكلهم أمرني بالذي فعلت قال بن سيرين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ بها
اتفاق كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ألا يكفي حجة؟
ـ [سلمان الحائلي] ــــــــ [31 - 05 - 10, 12:22 ص] ـ
أثابك الله الجنة أخي ابوعبدالله
ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [31 - 05 - 10, 12:45 ص] ـ
هلا وغلا بسلمان الحائلي
ذكرت لك ان كان ناسي أو جاهل أو غير ذلك
واما مسالة الترتيب بين الصلوات فالدليل على الوجوب
أن الاصل حين الاداء ان ترتب اجماعا ولا يجوز فعل الصلاة قبل الاخرى
والقضاء كما قيل يحكي الاداء ومن فرق فعليه الدليل
ويستثنى من ذلك الصورة التي ذكرتها في ما لو ضاق وقت الحاضرة فيقدم الحاضرة على الفائتة
حتى لا يكون عليه قضائآن بل قضاء واحد وهذا مذهب جماهير العلماء ...
واما مسالة دليل الوجوب على الترتيب خصوصا فلي رجعة عليك حاملا الادلة يا اخي سلمان
قال شيخنا حمد الحمد في شرح الزاد والراجح الوجوب
لان فعل الرسول عليه السلام يفسر قوله اذا نام عن الصلاة .... فليصلها اذا ذكرها
قال شيخنا وهذا تفسير الرسول بفله لامره المجمل
وقول ابن عمر يخالفه قول ابن عباس كما نقله شيخ الاسلام رحمه الله
وتفصيل الشيخ حمد على هذا الرابط
في ثلث الصفحة تقريبا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)