فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47673 من 82138

ـ [سالم الجزائري] ــــــــ [05 - 07 - 09, 02:10 ص] ـ

للفائدة ..

جاء في الموسوعة الكويتية (41/ 242) :

"صرح الحنفية والحنابلة بأن النكاح لاينعقد بالتعاطي احترامًا للفروج أي لخطر أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية."

ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع , قال في البزازية أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئًا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولًا , وأنكر صاحب المحيط وقال: لا , مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي , والنكاح لخطره لاينعقد حتى يتوقف على الشهود (1) "اهـ."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2/ 265 - 271 والفتاوى البزازية بهامش الهندية 2/ 111, وكشاف القناع 5/ 40 - 41.

جزاكم الله خيرا ...

تصور السبب الذي جعلني أكتب هذا الموضوع هو أنه ذكر لي أحد الإخوان أنه حضر مجلسا لأحد طلبة العلم، يقول بجواز الزواج بالمعاطاة وينافح عنه ..

ـ [سالم الجزائري] ــــــــ [23 - 07 - 09, 02:32 ص] ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت