5 - [ما فيه منه عشرة] [ففي جميعها الدية، وفي أحدها عشرها] ) (كأصابع اليدين فيها الدية) (وفي أصابع الرجلين الدية) ، (وفي كل أصبع عشر الدية [10من الإبل] )
6 - (وفي كل أنملة ثلث عشر الدية) (والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية [5 من الإبل] )
7 - (دية السن نصف عشر الدية [5 من الإبل] )
8 -وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي [شعر الرأس، و اللحية، و الحاجببن، وأهداب العينين (وهي أربعة) ]
14 دية منافع الحواس:
- [في ذهاب كل حاسة دية كاملة]
- [وفي ذهاب بعضها إذا علم بقدره (ففي ذهاب نصفها نصف الدية وربعها ربع الدية وهكذا) ] [وإن لم يعلم مقدار الذاهب منها فحكومة]
-والحواس هي: (السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول أوالغائط)
15 الشجاج وكسر العظام: [الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر]
1 -الحارصة: التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه [فيها حكومة]
2 -البازلة: أوالدامية أوالدامعة، وهي التي يسيل منها الدم [فيها حكومة]
3 -الباضعة: وهي التي تبضع اللحم [فيها حكومة]
4 -المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم [فيها حكومة]
5 -السمحاق: وهي الوصول إلى قشرة رقيقة قبل العظم تسمى السمحاق [فيها حكومة]
6 -الموضحة: وهي ما توضح العظم وتبرزه [فيها خمس من الإبل] أو [القصاص موضحة]
7 -الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه [فيها عشر من الإبل] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (5) من الإبل]
8 -المنقلة: وهي ما توضح العظم وتهمه وتنقل عظامها [فيها خمس عشرة من الإبل] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (10) من الإبل]
9 -المأمومة (الآمة) : وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى هذه الجلدة (أم الدماغ)
[فيها ثلث الدية] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (ثمانية وعشرين وثلث) من الإبل]
10 -والدامغة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها أي تخرق أم الدماغ
[فيها ثلث الدية] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (ثمانية وعشرين وثلث) من الإبل]
-الجائفة: وهي الي تصل إلى باطن الجوف [فيها ثلث الدية]
-وفي الضلع و كل واحدة من الترقوتين (إذا جبرا مستقيمان) [فيه بعير] (وإلا فحكومة)
-و في كسر الذراع، و الفخذ، والساق إذا جبر ذلك مستقيمًا [فيه بعيران] (وإلا فحكومة)
-وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام [ففيه حكومة]
= [الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية]
(كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته) إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر
16 العاقلة:
-العاقلة: هم [ (العصبة) (الذكور) من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، وارثهم ومحجوبهم، حتى عمودي نسبه]
-شروط العاقلة: [1 - الحرية 2 - التكليف 3 - الغنى 4 - الذكورية 5 - الموافقة في الدين]
-مالا تحمله العاقلة:[1 - العمد المحض 2 - قيمة العبد 3 - صلح الإنكار
4 -الاعتراف الذي لم تصدقه به 5 - ما دون ثلث الدية التامة]
-من لاعاقلة له: أوله وعجزت عن الدية أو يعضها:
(1) [إن كان الجاني مسلمًا: فالدية أو تتمتها (على بيت المال، حالة) ] [فإن عجز بيت المال تسقط الدية (تقي الدين: بل في مال الجاني) ]
(2) [إن كان الجاني كافرًًا: فالدية أو تتمتها (على الجاني في ماله) ]
-يجتهد الحاكم في توزيع الدية على العاقلة كلا بما يسهل عليه
17 كفارة قتل (الخطأ) (وشبه العمد) : - وهي [عتق رقبة مؤمنة] فإن لم يجد [فصيام شهرين متتابعين] ولا اطعام
- [وتجب في مال القاتل لا العاقلة]
- [وتجب إذا كان المقتول معصوم الدم (كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن) ولا تجب في قتل مباح]
- [وتتعدد الكفارة بتعدد القتل، كتعدد الدية]
- [يكفر العبد بصوم ولا عتق لأنه لا مال له]
- [ويكفر ولي الصغير والمجنون بالعتق من ماله لعدم إمكان الصوم الواجب]
18 القسامة:
وهي [أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (عمدًا أو شبهه أو خطأ) (لا جناية دون النفس) ]
-من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي تطلب بعضها بالثأر (فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينًا واحدة وبرئ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)