أولهما: ما قال ابن القيم: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. (انظرإعلام الموقعين2/ 142وزاد المعاد3/ 88 وروضة المحبين ص93) وشرح هذه القاعدة له مقام آخر.
ثانيهما: ما قال الشاطبي: المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعية، فالأصلية لا يراعى فيها حق المكلف، (الموافقات2/ص176 وما بعدها) وأما التابعية فيراعى فيها حق المكلف. وهي لها مقام آخر.