فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 908

فصل [ إسلام أحد أبوي كافر ]

إذا أسلم أحد أبوي طفل كافر: صار مسلما ، وكذا إن مات .

وعنه: لا يحكم بإسلامه كون أحدهما . وإن ماتا معا: ورثهما . وإن كان

الموت في دار حرب: لم يصر مسلمًا [1] .

وظاهر كلام الخرقي: الحكم بإسلامه .

والمميز كالطفل فيما ذكرنا [2] . نص عليه .

وقيل: لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه .

ولا يتبع صغير جده ولا جدته في الإسلام .

وإن زنت ذمية فولدها مسلم .

ويصح إسلام الصبي لعشر [3] ، وقيل: لسبع [4] ، وكذا ردته .

وعنه: يصح إسلامه دون ردته [5] .

وعنه: لا يصحان من غير مكلف .

وإن أسلم مكرها: صح إسلامه إن كان حربيا ، ومن كَفَرَ مُكرَها: لم يحكم

بكفره .

(1) المحرر في الفقه ( 2/ 169 ) .

(2) انظر: المحرر في الفقه ( 2/ 169 ) .

(3) لأنه عليه السلام أمر بضربه على الصلاة لعشر ( المباع 9/ 176 ) .

(4) لأمره بالصلاة .

(5) قال في الفروع: وهي أظهر ؛ لأن الإسلام محض مصلحة ونفع فصح منه بخلاف الردة ( المبدع 9/ 177 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت