فصل [ إسلام أحد أبوي كافر ]
إذا أسلم أحد أبوي طفل كافر: صار مسلما ، وكذا إن مات .
وعنه: لا يحكم بإسلامه كون أحدهما . وإن ماتا معا: ورثهما . وإن كان
الموت في دار حرب: لم يصر مسلمًا [1] .
وظاهر كلام الخرقي: الحكم بإسلامه .
والمميز كالطفل فيما ذكرنا [2] . نص عليه .
وقيل: لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه .
ولا يتبع صغير جده ولا جدته في الإسلام .
وإن زنت ذمية فولدها مسلم .
ويصح إسلام الصبي لعشر [3] ، وقيل: لسبع [4] ، وكذا ردته .
وعنه: يصح إسلامه دون ردته [5] .
وعنه: لا يصحان من غير مكلف .
وإن أسلم مكرها: صح إسلامه إن كان حربيا ، ومن كَفَرَ مُكرَها: لم يحكم
بكفره .
(1) المحرر في الفقه ( 2/ 169 ) .
(2) انظر: المحرر في الفقه ( 2/ 169 ) .
(3) لأنه عليه السلام أمر بضربه على الصلاة لعشر ( المباع 9/ 176 ) .
(4) لأمره بالصلاة .
(5) قال في الفروع: وهي أظهر ؛ لأن الإسلام محض مصلحة ونفع فصح منه بخلاف الردة ( المبدع 9/ 177 ) .