فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 908

بالأجر والنفل ، ويشاور ذا الرأي ، ويأخذهم بالشرع ،ويمنعهم من التجارة والفساد .

ومن فعل ما يوجب حدا: فالأولى تأخيره إلى دارنا ، ويأخذ بالعيون خبرالعدو (1) ، ويرتب الطلائع والحرس ، ويصف جيشه ، ويجعل في كل جنبة كفؤا (2) .

ويدعو من لم تبلغه الدعوة ثم يقاتله ، ويفانل أهل الكتاب والجوس حتى يسلموا أو يبذلوا الجرية .

وكل كافر لا تعقد له الذمة حتى يسلم .

ويرتب في كل ثغر من يكفي ، ويبدأ بالأهم .

ويعقد الألوية والرايات (3) بأي لون شاء ، ويقاتل كل قوم من يليهم ، إلا أن يكون البعيد أهم .

ولا يقتلوا امرأة ، ولا صبيا ، ولا عبدا ، ولا شيخا [ فانيا ] ( 4 ) ، ولا زمنا ، ولا راهبا ، ولا أعمى لا رأي لهم ، إلا أن يحاربوا ويحرضوا عليه ، أو يدلوا على عورتنا .

ويجوز تبييت الكفار (5) ، ورميهم بالمنجنيق ، وقطع الماء والطرق عنه (6) .

ــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه إذا فعل ذلك لا بخفى عليه أمرهم .

( 2 ) لأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو ( الممتع 2/ 563 ) .

( 3 ) الألويه: المطارد ، وهي دون الأعلام والبنود ( اللسان ، مادة: لوي ) .

والرايات: الأعلام .

( 4 ) في الأصل: فان .

( 5 ) تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم ( اللسان ، مادة: بيت ) .

( 6 ) لأن القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله تعالى ( الممتع 2/ 544 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت