فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 908

ويحرم منع الصيد الماء والكلأ .

ولا يحرم حيوان إنسي مباح بإحرام ولا حرم (1) ، وما توحش منه فليس صيدا .

ويباح فتل كل وحشي مؤذ طبعا أو عادة ؛ كالفواسق الخمس (2) ونحوها ، والنمل المضر وغيره ، والحشرات والذباب بلا فدية .

وفي القمل والصيبان: روايتان (3) . فإن حرم قتله فبأي شيء تصدق عنه:

أجزأ (4) .

فصل [ صيد وج وصيد البحر ]

ويباح للمحرم صيد وج (5) وبحرى مما لا يعيش إلا في ماء .

وعنه: يحرم من آبار الحرم وعيونه (6) .

ـــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) وذلك كبهيمة الأنعام والدجاج ؛ لأنه ليس بصيد ، وإنما حرم الله سبحانه وتعالى الصيد . (2) وهي: الغراب ، والحد أة ، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور .

( 3 ) كان القاضي رحمه الله يفصل فيقول: ان ألقى القملة من ظاهر ثيابه فلا شيء عليه رواية واحدة . وإن ألقاها من جسده وباطن ثيابه وشعره ففيه الروايتان:

إحداهما: لا شيء فيها ؛ لأنها مؤذية ومتولدة منه ، فأشبهت دود البطن .

والثانية: عليه الضمان ؛ لأنه ترفه بإلقائها ، ولهذا قال الخرقي في المختصر ( ص: 56 ) : لا يتفلى ولا يقتل القمل المحرم ، فهي من باب الترفهات لا إن ضمانها لكونها صيدا ( المستوعب 1/473 ) .

( 4 ) المستوعب ( 1/ 472-473 ) .

( 5 ) وج: واد من أودية الطائف ( إهداء اللطائف ص: 88 ) .

( 6 ) لأن الحرمة ثبتت للصيد بحرمة المكان وهو شامل لكل صيد ( شرح منتهى الإرادات 2/ 29 ) . قال في الشرح الكبير ( 3/ 309 ) : وهذه الرواية هي الصحيحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت