ويحرم منع الصيد الماء والكلأ .
ولا يحرم حيوان إنسي مباح بإحرام ولا حرم (1) ، وما توحش منه فليس صيدا .
ويباح فتل كل وحشي مؤذ طبعا أو عادة ؛ كالفواسق الخمس (2) ونحوها ، والنمل المضر وغيره ، والحشرات والذباب بلا فدية .
وفي القمل والصيبان: روايتان (3) . فإن حرم قتله فبأي شيء تصدق عنه:
أجزأ (4) .
فصل [ صيد وج وصيد البحر ]
ويباح للمحرم صيد وج (5) وبحرى مما لا يعيش إلا في ماء .
وعنه: يحرم من آبار الحرم وعيونه (6) .
ـــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) وذلك كبهيمة الأنعام والدجاج ؛ لأنه ليس بصيد ، وإنما حرم الله سبحانه وتعالى الصيد . (2) وهي: الغراب ، والحد أة ، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور .
( 3 ) كان القاضي رحمه الله يفصل فيقول: ان ألقى القملة من ظاهر ثيابه فلا شيء عليه رواية واحدة . وإن ألقاها من جسده وباطن ثيابه وشعره ففيه الروايتان:
إحداهما: لا شيء فيها ؛ لأنها مؤذية ومتولدة منه ، فأشبهت دود البطن .
والثانية: عليه الضمان ؛ لأنه ترفه بإلقائها ، ولهذا قال الخرقي في المختصر ( ص: 56 ) : لا يتفلى ولا يقتل القمل المحرم ، فهي من باب الترفهات لا إن ضمانها لكونها صيدا ( المستوعب 1/473 ) .
( 4 ) المستوعب ( 1/ 472-473 ) .
( 5 ) وج: واد من أودية الطائف ( إهداء اللطائف ص: 88 ) .
( 6 ) لأن الحرمة ثبتت للصيد بحرمة المكان وهو شامل لكل صيد ( شرح منتهى الإرادات 2/ 29 ) . قال في الشرح الكبير ( 3/ 309 ) : وهذه الرواية هي الصحيحة .