ولا يسن بعد نفل .
وفي صلاة العيد روايتان [1] .
ومن نسيه قضاه [2] ، ما لم ينتقض طفره [3] ،أو يخرج من المسجد ، أو يطل الفصل [4] .
ويسن التكبير مطلقا من أول عشر ذي الحجة ، ويكبر المسبوق إذا سلم .
ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر وإلا فلا .
والمسافر في التكبير كالمقيم .
وفي المرأة: روايتان .
ومن علم العيد يومه بعد الزوال: قضاه من الغد ، فإن فات فبعده .
ويباح التعريف في مساجد الحل من غير تلبية . نص عليه .
(1) الأولى: لا يسن له ذلك ؛لأن صلاة العيد ليست فرض عين أشبهت سائر السنن .
والثانية: يسن له ذلك ؛لأنها صلاة مفروضة مؤقتة أشبهت الصلاة المفروضة ( الممتع1/ 676-677 ) .
ولأن هذه الصلاة أخص بالعيد فكانت أحق بتكبيره ( المغني 2/ 128 ) .
(2) لأن فيه استدراكا لما فات ، وتحصيلا للمصلحة المسنونة السالمة عن المعارضة ( الممتع 1/ 676 ) .
(3) لأنه مبطل للصلاة والذكر تابع لها بطريق الأولى ( المبدع 2/ 193 ) .
قال الموفق في المغني ( 2/ 128 ) : والأولى أن يكبر ؛ لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطهارة كسأئر الذكر .
ولأن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ولم يوجد ذلك .
(4) لأن الفصل طال وهي سنة فات محلها .
ولأنه ذكر متصل بالصلاة فمنع الخروج من المسجد قضاءه كسجود السهو( الممتع