فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 908

ولا يسن بعد نفل .

وفي صلاة العيد روايتان [1] .

ومن نسيه قضاه [2] ، ما لم ينتقض طفره [3] ،أو يخرج من المسجد ، أو يطل الفصل [4] .

ويسن التكبير مطلقا من أول عشر ذي الحجة ، ويكبر المسبوق إذا سلم .

ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر وإلا فلا .

والمسافر في التكبير كالمقيم .

وفي المرأة: روايتان .

ومن علم العيد يومه بعد الزوال: قضاه من الغد ، فإن فات فبعده .

ويباح التعريف في مساجد الحل من غير تلبية . نص عليه .

(1) الأولى: لا يسن له ذلك ؛لأن صلاة العيد ليست فرض عين أشبهت سائر السنن .

والثانية: يسن له ذلك ؛لأنها صلاة مفروضة مؤقتة أشبهت الصلاة المفروضة ( الممتع1/ 676-677 ) .

ولأن هذه الصلاة أخص بالعيد فكانت أحق بتكبيره ( المغني 2/ 128 ) .

(2) لأن فيه استدراكا لما فات ، وتحصيلا للمصلحة المسنونة السالمة عن المعارضة ( الممتع 1/ 676 ) .

(3) لأنه مبطل للصلاة والذكر تابع لها بطريق الأولى ( المبدع 2/ 193 ) .

قال الموفق في المغني ( 2/ 128 ) : والأولى أن يكبر ؛ لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطهارة كسأئر الذكر .

ولأن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ولم يوجد ذلك .

(4) لأن الفصل طال وهي سنة فات محلها .

ولأنه ذكر متصل بالصلاة فمنع الخروج من المسجد قضاءه كسجود السهو( الممتع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت