فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 908

وما حرم استعماله- من مصور وحرير ونحوهما-: حرم تملكه وتمليكه كذلك ، وعمله لمن حرم عليه وأجرته . نص عليه .

وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه إلى كعبه . نص عليه ، وكذا نساء المدن . وترخيه نساء البر دون ذراع .

ويكره الاحتباء وهو: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى صدره ، ويدير ثوبه وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ، ثم يشده حتى يكون كالمعتمد عليه والمستند إليه .

فإن كان تحته ثوب يستر العورة: أبيح ، وإن لم يكن تحته ثوب: فهو محظور ؛

لأنه يؤدي إلى كشف العورة .

ويستحب أن يجعل نعله أصفر والخف أحمر ، فإن كان أسود فلا بأس .

ويسن البياض والنظافة ، والتختم بفضة في خنصر يده اليمنى ، وقيل: اليسرى أفضل .

ويباح جعل مصحف في كيس حرير وتطييبه . نص عليه .

ويكره تحليته بنقد في إحدى الروايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت