وما حرم استعماله- من مصور وحرير ونحوهما-: حرم تملكه وتمليكه كذلك ، وعمله لمن حرم عليه وأجرته . نص عليه .
وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه إلى كعبه . نص عليه ، وكذا نساء المدن . وترخيه نساء البر دون ذراع .
ويكره الاحتباء وهو: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى صدره ، ويدير ثوبه وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ، ثم يشده حتى يكون كالمعتمد عليه والمستند إليه .
فإن كان تحته ثوب يستر العورة: أبيح ، وإن لم يكن تحته ثوب: فهو محظور ؛
لأنه يؤدي إلى كشف العورة .
ويستحب أن يجعل نعله أصفر والخف أحمر ، فإن كان أسود فلا بأس .
ويسن البياض والنظافة ، والتختم بفضة في خنصر يده اليمنى ، وقيل: اليسرى أفضل .
ويباح جعل مصحف في كيس حرير وتطييبه . نص عليه .
ويكره تحليته بنقد في إحدى الروايتين .