ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.
599 -قوله: لم ينقل زيادة [على] [1] ثلاث عشرة.
كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي"حواشي المنذري"قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.
[1621] - وروى ابن حبان [2] وابن المنذر والحاكم [3] من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا:"أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
600 -قوله: إن الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.
فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.
(1) في"ب": (عن) . والمثبت من"م"و"د".
(2) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم 2429) .
والثاني: ليس عنده زيادة:"أو أكثر من ذلك". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (15/ 369) .
(3) مستدرك الحاكم (1/ 304) .