الدارقطني [1] والبيهقي [2] من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم، فقُتلت. وإسناداهما ضعيفان.
وقع في الأصل:"أم رومان"وهو تحريف، والصواب (أم مروان) .
[5761] - قال البيهقي [3] : وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
واحتج به ابن الجوزي في"التحقيق" [4] .
2377 - [5762] - حديث:"أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله ...". الحديث.
متفق عليه [5] من حديث ابن عمر.
2378 - [5763] - قوله: اشتد نكير النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال:"هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ".
(1) سنن الدارقطني (3/ 118 - 119) .
(2) السنن الكبرى (8/ 203) .
(3) السنن الكبرى (8/ 203) .
(4) تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 338) .
(5) صحيح البخاري (رقم 25) وصحيح مسلم (رقم 22) .