وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.
أصل التشريك؛ أخرجه الدارقطني [1] من طريق وهب بن منبه، عن مسعود ابن الحكم الثقفي، قال: أتى عمر في امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرَّك بين الإخوة للأم، وبين الإخوة للأب والأم، فقال له رجل: إنك لم تشرِّك بينهم عام كذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا.
[و] [2] أخرجه عبد الرزاق [3] . وأخرجه البيهقي [4] من طريق ابن المبارك، عن معمر، لكن قال: عن الحكم بن مسعود. وصوَّبه النسائي.
وأخرج البيهقي [5] [6] أيضًا: أن عثمان شرّك بين الإخوة، وأن عليا لم يشرك.
1749 - [4414] - حديث ابن مسعود: أنه قرأ: {وِإنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن أمٍّ} .
(1) سنن الدارقطني (4/ 88) .
(2) من"م"و"هـ".
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 19005) .
(4) السنن الكبرى (6/ 255) .
(5) السنن الكبرى (6/ 255 - 256) .
(6) [ق/442] .