314 - [919] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية.
هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم [1] في صفة الحج ففيه: أنه خطب بعرفة، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما.
[920] - وروى أبو داود [2] من حديث ابن عمر جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى.
وفي رواية: أنه لم يناد بينهمالأولا على أثر واحدة منهما، إلا بالإقامة.
وأصله في"الصحيحين" [3] .
وفي رواية للشافعي [4] : لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.
وفي البُخاريّ [5] : جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة. ولم يذكر الأذان.
[921] - وفي رواية مسلم [6] : أنه بإقامة واحدة. أخرجه من طريق سعيد بن
(1) صحيح مسلم (رقم 1218) .
(2) سنن أبي داود (رقم 1926، 1927) .
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1673) ، وصحيح مسلم (رقم 1288) .
(4) الأم للشافعي (2/ 212) .
(5) صحيح البُخاريّ (رقم 1672) .
(6) صحيح مسلم (رقم 1288) (290) .