1386 - [3589] - حديث:"خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ..."الحديث.
متفق عليه [1] من حديث عائشة. وفي رواية لهما [2] : يقتلن في الحل والحرم.
1387 - [3590] - حديث:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ [3] عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ".. الحديث.
متفق عليه [4] : من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم [5] عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال:"وفي الصلاة أيضًا".
وقع عند مسلم [6] في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ:"خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".
(1) صحيح البخاري (رقم 1829) ، وصحيح مسلم (رقم 1198) .
(2) صحيح البخاري (رقم 3314) ، وصحيح مسلم (رقم 1198) (67) .
(3) [ق/ 370] .
(4) صحيح البخاري (رقم 1826) ، وصحيح مسلم (رقم 1199) (72) .
(5) صحيح مسلم (رقم 1199) (74) .
(6) صحيح مسلم (رقم 1199) (72) .