وهذا إسناد لا بأس به.
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من"المستدرك"في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
1078 - [2913] -حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود [1] والدارقطني [2] والبزار [3] من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث:"لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".
تقدم.
1079 - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[2914] - ما أخرجه أبو عبيد في"الأموال" [4] من طريق زياد بن حذير، قال:
(1) سنن أبي داود (رقم 1562) .
(2) سنن الدارقطني (2/ 127 - 128) .
(3) مختصر زوائد البزار (رقم 610) .
(4) الأموال لأبي عبيد (ص 475) .