1629 - [4194] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] [1] ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
وروى:"الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط".
مسلم [2] من حديث جابر بهما. وله طرق.
الرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع.
1630 - [4195] - حديث:"الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ".
الشّافعي [3] عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه [4] عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في"الموطأ" [5] كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.
(1) في الأصل:"مشترك"، والمثبت من"م"و"د".
(2) صحيح مسلم (رقم 1608) .
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 3693) .
(4) المصدر نفسه (رقم 3686) .
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 713) .