232 - [708] - حديث أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
ابن خزيمة [1] . واللفظ له وابن حبان [2] وابن الجارود [3] والشافعي [4] وابن أبي شيبة [5] والدّارَقطنيّ [6] والبَيهقيّ [7] والترمذيّ في"العلل المفرد" [8] وصحّحه الخطابي [9] أيضا ونقل البَيهقيّ أن الشافعي صححه في"سنن حرملة".
233 - [709] - حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 192) .
(2) الإحسان (رقم 1328) .
(3) المنتقى (رقم 87) .
(4) مسند الشافعي (ص 17) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 179) .
(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 194) .
(7) السّنن الكبرى (1/ 276) .
(8) العلل الكبير (1/ 175 - 176) .
(9) قال في معالم السنن (1/ 118) :"والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو: اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر".