فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 3279

232 - [708] - حديث أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

ابن خزيمة [1] . واللفظ له وابن حبان [2] وابن الجارود [3] والشافعي [4] وابن أبي شيبة [5] والدّارَقطنيّ [6] والبَيهقيّ [7] والترمذيّ في"العلل المفرد" [8] وصحّحه الخطابي [9] أيضا ونقل البَيهقيّ أن الشافعي صححه في"سنن حرملة".

233 - [709] - حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا

(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 192) .

(2) الإحسان (رقم 1328) .

(3) المنتقى (رقم 87) .

(4) مسند الشافعي (ص 17) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 179) .

(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 194) .

(7) السّنن الكبرى (1/ 276) .

(8) العلل الكبير (1/ 175 - 176) .

(9) قال في معالم السنن (1/ 118) :"والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو: اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت