اختار شيخنا شيخ الإِسلام القولَ بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في"الصحيحين"، منها:
[4587] - لمسلم [1] عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.
[4588] - وفي"الصحيحين" [2] عنها: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سُبْحةَ الضحى قطّ، وإني لأُسَبِّحُها.
[4589] - وللبخاري [3] عن ابن عمر نحوه.
[4590] - وله [4] عن أنس، وقيل له: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير هذا اليوم.
[4591] - وللترمذي [5] عن أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال حديث حسن.
[4592] - ولأبي داود [6] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانيء؛ فإنها أَخبرتْ بها يوم الفتح، ولم يَره أحدٌ صلَّاهن بعدُ.
(1) صحيح مسلم (رقم 717) .
(2) صحيح البخاري (رقم 1177) ، وصحيح مسلم (رقم 718) .
(3) صحيح البخاري (رقم 1175) .
(4) صحيح البخاري (رقم 1179) .
(5) سنن الترمذي (رقم 477) .
(6) سنن أبي داود (رقم 1291) .