فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 3279

وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.

وذكر النووي في"شرح المهذب" [1] عن بعض العلماء: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.

ولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع] [2] بين كلاميه.

1875 - [4593] - قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ".

لم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.

وأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.

نقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني [3] : أنها لم تكن واجبة عليه.

1876 - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} أي زيادةً على الفرائض.

(1) مجموع النووي (4/ 42) .

(2) في الأصل:"فيجمع"والمثبت من"م"و"هـ"وهو الصواب.

(3) [ق/467] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت